المسألة الأولى: إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأولى: أمثلة الضرر وبالضمان:
من أمثلة الضرر بالضمان ما يأتى:
١ - أن يحصل للمضمون عنه ضرر بسمعته التجارية أو الاجتماعية.
٢ - أن يكون بالضمان منة من الضامن على المضمون عنه أو تعال عليه.
٣ - أن يسدد الضامن الحق ثم يحرج المضمون عنه بالمطالبة ويضيق عليه بها، وكان بإمكان المضمون له أن يمهله ويوسع عليه.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه لم يلزمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لروم الضمان للمضمون عنه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضمان لإزالة الضرر عن المضمون له، والضرر لا يزال بالضرر وأحد الضررين ليس أولى بالإزالة من الآخر.