للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - حكم الضمان.

الفرع الأولى: أمثلة الضرر وبالضمان:

من أمثلة الضرر بالضمان ما يأتى:

١ - أن يحصل للمضمون عنه ضرر بسمعته التجارية أو الاجتماعية.

٢ - أن يكون بالضمان منة من الضامن على المضمون عنه أو تعال عليه.

٣ - أن يسدد الضامن الحق ثم يحرج المضمون عنه بالمطالبة ويضيق عليه بها، وكان بإمكان المضمون له أن يمهله ويوسع عليه.

الفرع الثاني: حكم الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه لم يلزمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم لروم الضمان للمضمون عنه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضمان لإزالة الضرر عن المضمون له، والضرر لا يزال بالضرر وأحد الضررين ليس أولى بالإزالة من الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>