الدليل على انتهاء المنع من البيع بانقضاء الصلاة قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}(١) حيث علق الانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله بانقضاء الصلاة، وخروج الوقت مثله، إذ لا مجال لانقضاء الصلاة بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انتهاء وقت منع البيع بانقضاء الصلاة أو خروج وقتها: أن المنع منع البيع لسد الذريعة المفضية إلى تفويتها، فإذا قضيت الصلاة أو خرج وقتها لم يكن البيع مفوتًا لها، فيعود إلى أصله وهو الإباحة.
المسألة السادسة: ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يصح من العقود.
٢ - توجيه صحتها.
الفرع الأول: بيان ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:
يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني كل ما سوى البيع ومن ذلك ما يأتي: