للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الاستدلال:

الدليل على انتهاء المنع من البيع بانقضاء الصلاة قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (١) حيث علق الانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله بانقضاء الصلاة، وخروج الوقت مثله، إذ لا مجال لانقضاء الصلاة بعده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه انتهاء وقت منع البيع بانقضاء الصلاة أو خروج وقتها: أن المنع منع البيع لسد الذريعة المفضية إلى تفويتها، فإذا قضيت الصلاة أو خرج وقتها لم يكن البيع مفوتًا لها، فيعود إلى أصله وهو الإباحة.

المسألة السادسة: ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يصح من العقود.

٢ - توجيه صحتها.

الفرع الأول: بيان ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:

يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني كل ما سوى البيع ومن ذلك ما يأتي:

١ - النكاح.

٢ - القرض.

٣ - الرهن.

٤ - الإجارة.

٥ - إمضاء البيع.

٦ - فسخ البيع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة ما سوى البيع من العقود ما يأتي:


(١) سورة الجمعة [١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>