للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) (١).

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

قياس النوعين على النوع الواحد بجامع أن دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي.

الجزئية الرابعة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالدخول: أنه الذي يتمثسى مع مفهوم الحديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بما دونه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن وجهة القول المرجوح في النوع الواحد.


(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن يؤبر (٢٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>