للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الأول: أن ضرر الاشتراك في الوحدة محقق وشديد.

الوجه الثاني: أن الضرر الحاصل على المشتري بفوات بعض ثمر الشجرة الواحدة يسير فيحتمل في سبيل دفع الضرر بالاشتراك.

الوجه الثالث: أن تمييز نصيب كل واحد في الشجرة الواحدة غير يسير، بخلاف تمييزه في النوع الواحد.

الجزء الثاني: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم من أنواع:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - صورة ذلك.

٢ - الخلاف.

٣ - التوجيه.

٤ - الترجيح.

الجزئية الأولى: صورة ما إذا كان نوع ما لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفاً عن النوع الذي يوجد فيه:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - إذا كان المبيع سكرياً وبرحياً وإخلاصاً فوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.

٢ - أن يكون المبيع رماناً وتفاحاً وليموناً وبرتقالاً، فيوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.

الجزئية الثانية: الخلاف:

إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفاً عن النوع الذي يوجد فيه، فقد اختلف في دخوله في البيع على قولين:

القول الأول: أنه يدخل.

القول الثاني: أنه لا يدخل.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>