الوجه الأول: أن ضرر الاشتراك في الوحدة محقق وشديد.
الوجه الثاني: أن الضرر الحاصل على المشتري بفوات بعض ثمر الشجرة الواحدة يسير فيحتمل في سبيل دفع الضرر بالاشتراك.
الوجه الثالث: أن تمييز نصيب كل واحد في الشجرة الواحدة غير يسير، بخلاف تمييزه في النوع الواحد.
الجزء الثاني: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم من أنواع:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - صورة ذلك.
٢ - الخلاف.
٣ - التوجيه.
٤ - الترجيح.
الجزئية الأولى: صورة ما إذا كان نوع ما لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفاً عن النوع الذي يوجد فيه:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - إذا كان المبيع سكرياً وبرحياً وإخلاصاً فوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.
٢ - أن يكون المبيع رماناً وتفاحاً وليموناً وبرتقالاً، فيوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.
الجزئية الثانية: الخلاف:
إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفاً عن النوع الذي يوجد فيه، فقد اختلف في دخوله في البيع على قولين:
القول الأول: أنه يدخل.
القول الثاني: أنه لا يدخل.
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute