المسألة الأول: إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات لم يجز وضع اليد عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز وضع اليد على الموات إذا منع الإمام منه ما تقدم ثم الإحياء.
المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام منه:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكم وضع اليد.
٣ - دليله.
٤ - ما يفيده.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وضع اليد على الأرض ما يأتي:
١ - التحجير وهو إحاطتها بالحجارة والعقوم، أو الخليج.
٢ - الحرث من غير زرع.
٣ - إحاطتها بالأشجار.
٤ - إحاطتها بالشبوك الشائكة وغيرها.
الفرع الثاني: حكم وضع اليد:
إذا لم يمنع الإمام من وضع اليد على الموات جاز وضع اليد عليه.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة جواز وضع اليد على الموات إذا لم يمنع منه الإمام ما يأتي:
١ - حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).
(١) سنن أبي داود، باب إقطاع الأرضين (٣٠٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute