للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأول: إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات لم يجز وضع اليد عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز وضع اليد على الموات إذا منع الإمام منه ما تقدم ثم الإحياء.

المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام منه:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكم وضع اليد.

٣ - دليله.

٤ - ما يفيده.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة وضع اليد على الأرض ما يأتي:

١ - التحجير وهو إحاطتها بالحجارة والعقوم، أو الخليج.

٢ - الحرث من غير زرع.

٣ - إحاطتها بالأشجار.

٤ - إحاطتها بالشبوك الشائكة وغيرها.

الفرع الثاني: حكم وضع اليد:

إذا لم يمنع الإمام من وضع اليد على الموات جاز وضع اليد عليه.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة جواز وضع اليد على الموات إذا لم يمنع منه الإمام ما يأتي:

١ - حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).


(١) سنن أبي داود، باب إقطاع الأرضين (٣٠٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>