الفرع السادس: بيع المغصوب.
وفيه أمران هما:
١ - بيع المغصوب من غاصبه.
٢ - بيع المغصوب من غير غاصبه.
الأمر الأول: بيع المغصوب من غاصبه:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم بيعه.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
بيع المغصوب من غاصبه جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع المغصوب من غاصبه: أنه مقدور على تسليمه؛ لأنه بيد المشتري.
الأمر الثاني: بيع المغصوب من غير غاصبه:
١ - إذا كان المشتري قادراً على أخذه.
٢ - إذا كان المشتري غير قادر على أخذه.
الجانب الأول: إذا كان مشتري المغصوب قادراً على أخذه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
٣ - الحكم فيما إذا لم يقدر المشتري على أخذه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا كان المشتري قادراً على أخذ المغصوب من غاصبه جاز بيعه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute