للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد من النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة (١).

وذلك أن النهي عن هذه البيوع لجهالة البيع.

المسألة الثانية: توجيه هذا الشرط:

وجه هذا الشرط أن جهالة المبيع قد تؤدي إلى النزاع والخصومة، وتورث التقاطع بين الناس، وحيث إن الشارع الحكيم حريص على الترابط بين الناس، وقطع أسباب التفرق والخلاف، أوجب الوضوح في التعامل فيما بينهم، وحرم عليهم الغش، والكذب، والتدليس، وبما أن جهالة محل العقد من أسباب حدوث الخلاف نهى عنه، وأمر بتحديده بما يميزه وينفي الجهالة عنه.

المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالمبيع:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - الرؤية.

٢ - الشم.

٣ - الذوق.

٤ - اللمس.

٥ - الصفة.

الفرع الأول: معرفة المبيع بالرؤبة:

وفيه أمران هما:

١ - الرؤية المقارنة للعقد.

٢ - الرؤية المتقدمة على العقد.

الأمر الأول: الرؤية المقارنة للعقد:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يشترط فيه رؤية الكل.

٢ - ما يكتفى فيه برؤية البعض.


(١) صحيح البخاري، باب بيع المنابذة (٢١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>