للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: العلم بالمبيع برؤيته كله:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - ضابط ما يشترط فيه رؤية جميعه.

٢ - وجه اشتراط رؤية الكل.

٣ - ما يستثنى مما يشترط فيه رؤية جميعه.

الجزء الأول: ضابط يشترط فيه رؤية جميعه:

الذي يشترط فيه رؤية جميعه: هو ما لا يدل بعضه على باقيه.

الجزء الثاني: أمثلة ما يشترط فيه رؤية جميعه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - المساكن المختلفة.

٢ - الحيوانات المختلفة.

٣ - الثياب المختلفة.

٤ - السيارات المختلفة.

الجزء الثالث: وجه اشتراط رؤية الجميع:

وجه اشتراط رؤية الجميع فيما لا تدل رؤية بعضه على جميعه: أن الرؤية المعتبرة هي ما ينفي الجهالة والغرر، ورؤية البعض لا تنفي الجهالة والغرر فيما لا تدل رؤية بعضه على باقيه.

الجزء الرابع: ما يستثنى مما تشترط فيه رؤية جميعه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما يدخل تبعاً.

٢ - ما يتسامح فيه.

الجزئية الأولى: ما يدخل تبعاً.

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة ما يدخل تبعاً.

٢ - وجه استثنائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>