المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فوعان هما:
١ - إذا عادت الصفة نفسها.
٢ - إذا لم تعد.
الفرع الأول: إذا عادت الصفة نفسها:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عود الصفة نفسها ما يأتي:
١ - عود اللبن في الحيوان بعد نقصه أو انقطاعه.
٢ - عود السمن بعد الهزال.
٣ - عود شعر الجارية بعد صلعها.
٤ - رجوع البصر بعد فقده.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا نقصت القيمة.
٢ - إذا لم تنقص القيمة.
الجانب الأول: إذا نقصت القيمة:
وفيه جزءان هما:
١ - ضمان النقص.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: ضمان النقص:
إذا نقصت قيمة المغصوب بعد رجوعه إلى صفته نفسها وجب ضمان نقصه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان نقص المغصوب بتغير صفته ولو عادت: أن هذا النقص خلل حصل تحت يد الغاصب فلزمه ضمانه كإتلاف جزء من العين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute