للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فوعان هما:

١ - إذا عادت الصفة نفسها.

٢ - إذا لم تعد.

الفرع الأول: إذا عادت الصفة نفسها:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عود الصفة نفسها ما يأتي:

١ - عود اللبن في الحيوان بعد نقصه أو انقطاعه.

٢ - عود السمن بعد الهزال.

٣ - عود شعر الجارية بعد صلعها.

٤ - رجوع البصر بعد فقده.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا نقصت القيمة.

٢ - إذا لم تنقص القيمة.

الجانب الأول: إذا نقصت القيمة:

وفيه جزءان هما:

١ - ضمان النقص.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: ضمان النقص:

إذا نقصت قيمة المغصوب بعد رجوعه إلى صفته نفسها وجب ضمان نقصه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان نقص المغصوب بتغير صفته ولو عادت: أن هذا النقص خلل حصل تحت يد الغاصب فلزمه ضمانه كإتلاف جزء من العين.

<<  <  ج: ص:  >  >>