للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: حكم التعليق:

تعليق الوكالة جائز، سواء كان بشرط أو وصف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تعليق الوكالة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه علق الولايات على الشرط، فإذا جاز ذلك في الولاية جاز في الوكالة؛ لأنها ولاية.


(١) صحيح البخاري، باب غزوة مؤته (٤٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>