للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: ثبوت الخيار:

إذا لم يعلم الوكيل بالعيب ثبت الخيار.

الفولح الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار بالعيب إذا لم يعلم به الوكيل: أن العيب نقص في المعوض يقابله جزء من العوض لم يرض الوكيل ببذله من غير مقابل فيثبت الخيار بذلك.

الفرع الثالث: من يتبت له الخيار:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يثبت له.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يثبت له الخيار:

إذا لم يرض الموكل بالعيب كان خيار العيب للوكيل دون الموكل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه كون الخيار للوكيل.

٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل.

الجانب الأول: ثبوت الخيار للوكيل:

وجه كون الخيار للوكيل: أن ملك المعيب صار له فيكون الضرر بالعيب عليه فيكون الخيار له.

الجانب الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل:

وجه عدم ثبوت الخيار للموكل: أنه لا صفة له ولا ضرر عليه لعدم ثبوت الملك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>