الفرع الأول: ثبوت الخيار:
إذا لم يعلم الوكيل بالعيب ثبت الخيار.
الفولح الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار بالعيب إذا لم يعلم به الوكيل: أن العيب نقص في المعوض يقابله جزء من العوض لم يرض الوكيل ببذله من غير مقابل فيثبت الخيار بذلك.
الفرع الثالث: من يتبت له الخيار:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يثبت له.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يثبت له الخيار:
إذا لم يرض الموكل بالعيب كان خيار العيب للوكيل دون الموكل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه كون الخيار للوكيل.
٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل.
الجانب الأول: ثبوت الخيار للوكيل:
وجه كون الخيار للوكيل: أن ملك المعيب صار له فيكون الضرر بالعيب عليه فيكون الخيار له.
الجانب الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل:
وجه عدم ثبوت الخيار للموكل: أنه لا صفة له ولا ضرر عليه لعدم ثبوت الملك له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute