للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: توجيه مشروعية الشركة في التصرف:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين.

٢ - التوجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلم والكافر.

الأمر الأول: توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين:

من أدلة مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقو سعداً وعماراً وابن مسعود على الاشتراك فيما يكسبونه من الكفار يوم بدر (١). كما سيأتي في شركة الأبدان.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: يقول الله عز وجل: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما) (٢).

الأمر الثاني: توجيه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.

٢ - توجيه المنع إذا ولوا البيع والشراء.

الجانب الأول: توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.

وجه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره إذا لم يلي البيع والشراء بما يلي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (٣).


(١) سنن أبي داود، باب في الشركة على غير رأس مال (٣٣٨٨).
(٢) سنن أبي داود، باب في الشركة (٣٣٨٣).
(٣) سنن البيهقي (٥/ ٣٣٥) عن ابن عباس دون قوله: "إلا أن يكون الشراء ... الخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>