وجه هذا القول: بقياس الحوالة على الضمان فكما أن الضمان لا يبرئ المضمون عنه فكذلك الحوالة.
المسألة الثالثة: الترجيع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن المحيل لا يبرأ بالحوالة، وأن ذمته تبقى مشغولة إلى أن يستلم صاحب الحق حقه.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم براءة المحيل بالحوالة ما يأتي:
١ - أن المضمون عنه لم تبرأ ذمته بتحمل الحق عنه، ولم تبرأ إلا بالقضاء كما في قصة تحمل أبي قتادة للدينارين عن الميت، المتقدم في الضمان، فإذا لم تبرأ ذمة الميت فالحي أولى؛ لإمكان القضاء منه بخلاف الميت.
٢ - أنه لو وكل المدين شخصًا في القضاء عنه من غير تحويل عليه لم يبرأ المحيل حتى يقضي الوكيل، والمحال عليه كالوكيل.
٣ - أن المدين لو مات وترك مالًا لم يبرأ حتى يقضى عنه مع أن حق الدائن تعلق بالتركة فكذلك الحوالة؛ لأن المحال عليه كالتركة، بل القضاء من التركة أرجى.