للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه لزوم عقد الإجارة ما يأتي:

١ - أنها بيع؛ لأنها بيع للمنافع كما سيأتي فيما يقع عليه العقد والبيع عقد لازم.

٢ - أن القول بجوازها يؤدي إلى التلاعب بأموال الناس وأكلها بالباطل، إذا بإمكان الشخص أن يؤجر البيت أو السيارة ويستلم الأجرة ثم يفسخ ويماطل في ردها، كما أن بإمكان المستأجر أن يفسخ الإجارة في وقت كساد السلع ويفوت على المؤجر موسم التأجير وتزاحم الناس على الاستئجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>