للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الكتابة أنها نقل لملك السيد عن عبده إلى الحرية، وذلك من مقاصد الشرع لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (١).

الفرع الثاني: حكم العقد في الجمع بين شيئين غير الكتابة:

وفيه أمران هما:

١ - حكم العقد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم العقد:

إذا جمع العقد بين شيئين غير الكتابة صفقة واحدة بثمن واحد فالعقد صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة العقد فيما إذا جمع بين شيئين غير الكتابة: أن كلا منهما يصح العقد عليه منفردًا فيصح العقد عليه مع غيره؛ لأن إضافته إلى ما يصح العقد فيه منفردًا لا أثر له في منع الصحة، ولا محذور فيه ولا ضرر، ولا جهالة ولا غرر.

المسألة الثالثة: تحديد العوض لكل واحد من المجموعين في العقد الواحد:

وفيها فرعان هما:

١ - وقت الحاجة إلى التحديد.

٢ - كيفية التحديد.

الفرع الأول: وقت الحاجة إلى تحديد العوض:

تأتي الحاجة إلى تحديد العوض في حالات منها ما يأتي:

١ - إذا تعدد البائع.

٢ - إذا فسخ العقد في بعض المبيع.

الفرع الثاني: كيفية تحديد العوض:

يحدد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد بتقسيط العوض عليهما.


(١) سورة النور [٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>