١ - أن يكون القرض ذهبًا عيار (١٨) ثمانية عشر فيسدد بذهب عيار (٢١) واحد وعشرين.
٢ - أن يكون القرض تمرًا متوسط النوع فيسدد بأجود منه كالتسديد بالسكري عن الشقر.
٣ - أن يكون القرض برًا متوسطًا فيسدد ببر عالٍ.
٤ - رد الفلوس الصحاح بدل المكسرة.
٥ - رد الفلوس السليمة بدل المغشوشة.
٦ - رد الحب النقي بدل المشوب.
٧ - رد التمر الجيد بدل التمر الردئ.
المسألة الثانية: حكم تسديد القرض بأجود منه.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان بشرط أو مواطأة.
٢ - إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.
الفرع الأول: إذا كان التسديد بأجود بشرط أو مواطأة:
إذا كان تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة لم يجز.
الفرع الثاني: دليل الحكم:
من أدلة عدم جواز تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة ما يأتي:
١ - حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) (١).
(١) سنن البيهقي (٥/ ٣٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute