للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون القرض ذهبًا عيار (١٨) ثمانية عشر فيسدد بذهب عيار (٢١) واحد وعشرين.

٢ - أن يكون القرض تمرًا متوسط النوع فيسدد بأجود منه كالتسديد بالسكري عن الشقر.

٣ - أن يكون القرض برًا متوسطًا فيسدد ببر عالٍ.

٤ - رد الفلوس الصحاح بدل المكسرة.

٥ - رد الفلوس السليمة بدل المغشوشة.

٦ - رد الحب النقي بدل المشوب.

٧ - رد التمر الجيد بدل التمر الردئ.

المسألة الثانية: حكم تسديد القرض بأجود منه.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان بشرط أو مواطأة.

٢ - إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.

الفرع الأول: إذا كان التسديد بأجود بشرط أو مواطأة:

إذا كان تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة لم يجز.

الفرع الثاني: دليل الحكم:

من أدلة عدم جواز تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة ما يأتي:

١ - حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) (١).


(١) سنن البيهقي (٥/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>