٣ - الضمان لعدم القبض.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا وجد ما يدل على قبض وكيل الشراء للمبيع من غير إذن أو قرينة وجب عليه قبضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم القبض إذا وجد ما يدل عليه: أن عدم القبض فيه ضرر بالموكل بتعريض ماله للضياع والضرر بالمسلم لا يجوز فيلزم القبض دفعًا لهذا الضرر.
الأمر الثالث: الضمان بعدم القبض:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلف المبيع بعدم قبض الوكيل له مع وجود ما يدل على القبض لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان وكيل الشراء للمبيع إذا تلف بعدم قبضه له مع الدليل على القبض: أنه مفرط في ترك القبض، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.
المسألة الثانية: إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة:
وفيها فرعان هما:
١ - القبض.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: القبض.
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الخلاف.
٣ - الترجيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute