للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الضمان لعدم القبض.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا وجد ما يدل على قبض وكيل الشراء للمبيع من غير إذن أو قرينة وجب عليه قبضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم القبض إذا وجد ما يدل عليه: أن عدم القبض فيه ضرر بالموكل بتعريض ماله للضياع والضرر بالمسلم لا يجوز فيلزم القبض دفعًا لهذا الضرر.

الأمر الثالث: الضمان بعدم القبض:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلف المبيع بعدم قبض الوكيل له مع وجود ما يدل على القبض لزمه الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان وكيل الشراء للمبيع إذا تلف بعدم قبضه له مع الدليل على القبض: أنه مفرط في ترك القبض، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.

المسألة الثانية: إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة:

وفيها فرعان هما:

١ - القبض.

٢ - الضمان.

الفرع الأول: القبض.

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>