إذا لم يوجد ما يدل على قبض وكيل الشراء للمبيع من إذن أو قرينة، فقد اختلف في قبضه له على ثلاثة أقوال:
القولا الأول: أنه لا يقبضه.
القول الثاني: أنه يقبضه.
القول الثالث: أنه يرجع إلى العرف، فإن دل العرف على القبض قبض، وإلا لم يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب.
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم القبض: أن قبض المبيع حق للموكل، والتوكيل في الشراء لا يتضمن قبض المبيع فلا يحق لوكيل الشراء قبضه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبض وكيل الشراء للمبيع: أن عدم القبض قد يعرض المبيع للضياع، وتضييع مال الموكل لا يجوز فيلزم القبض.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث.
وجه هذا القول: بأن آثار عدم القبض تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، ولم يرد في الشرع بيان ما يلزم فيه القبض وما لا يلزم فيه فيرجع فيه إلى العرف، فإذا قال أهل الخبرة: إنه يلزم القبض في هذه الحالة لزم، وإن قالوا: إنه غير لازم لم يلزم.