وجه ترجيج القول الثالث: أن القول بمنع القبض مطلقًا فيه ضرر, لأنه قد يضيع المبيع على الموكل. والقول بالجواز مطلقًا فيه ضرر على الموكل؛ لأنه قد يوكل في الشراء من لا يصلح للقبض فيرجع إلى ما ينفي الضرر ويحقق المصلحة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن وجهة المانعين مطلقًا.
٢ - الجواب عن وجهة المجوزين مطلقًا.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة المانعين مطلقًا:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن منع القبض لمصلحة الموكل فإذا كانت مصلحته في القبض جاز، إذ لا دليل على منع القبض مع الضرر فيه، ويرجع في ذلك إلى القرائن فهي التي تحدد المصلحة في القبض وعدمها، فإذا كانت القرينة تقتضى القبض كان التوكيل في الشراء متضمناً للتوكيل بالقبض.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة المجوزين مطلقًا.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ضياع المبيع بعدم القبض مع عدم القرينة احتمال والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.