للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: معنى الملاءة بالبدن:

معنى الملاءة بالبدن: أن يمكن الإحضار إلى مجلس الحكم إن اقتضى الأمر.

الجانب الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالبدن:

وجه اشتراط الملاءة بالبدن: أن غير المليء ببدنه لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم ولا يمكن استيفاء الحق منه لو امتنع فلا يتحقق الهدف من الحوالة بالحوالة عليه.

الجانب الثالث: أمثلة غير المليء ببدنه:

من أمثلة غير المليء ببدنه ما يأتي:

١ - ذو السلطان الذي لا يقدر على إلزامه بالحضور إلى مجلس الحكم.

٢ - الذي في غير بلد المحال ويحتاج الوصول إليه إلى سفر.

الفرع الثاني: الملاءة بالقول:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - معنى الملاءة بالقول.

٢ - وجه اشتراطها.

٣ - أمثلة غير المليء بالقول.

الأمر الأول: معنى الملاءة بالقول:

الملاءة بالقول عدم المماطلة.

الأمر الثاني: توجيه اشتراط الملاءة بالقول:

وجه اشتراط الملاءة بالقول: أن غير المليء بقوله يشق الحصول على الحق منه أو يتعذر، وفي ذلك أشد الضرر على المحال.

الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالقول:

من أمثلة غير الملئ بالقول ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>