١ - المماطل، سواء كان ذلك بالتسويف أم التأخير.
٢ - الجاحد للحق، وهو أشد من المماطل.
٣ - الأخرس الذي لا يفصح.
الفرع الثالث: الملاءة بالمال.
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - معنى الملاءة بالمال.
٢ - وجه اشتراطها.
٣ - أمثلة غير المليء بالمال.
الأمر الأول: معنى الملاءة بالمال:
الملاءة بالمال: القدرة على الوفاء، بأن لا يكون فقيراً أو محجوراً عليه.
الأمر الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالمال:
وجه ذلك: أن غير المليء بالمال يتعذر أخذ الحق منه فلا يكون للحوالة عليه فائدة.
الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالمال:
١ - المعسر الذي لا وفاء عنده.
٢ - الذي ماله غائب غيبة بعيدة يصعب عليه إحضاره.
٣ - المحجور عليه لفلسه.
الفرع الثاني: الحوالة على غير مليء:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم يرض المحال.
٢ - إذا رضى المحال.
الأمر الأول: إذا لم يرض المحال:
وفيه جانبان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute