للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - المماطل، سواء كان ذلك بالتسويف أم التأخير.

٢ - الجاحد للحق، وهو أشد من المماطل.

٣ - الأخرس الذي لا يفصح.

الفرع الثالث: الملاءة بالمال.

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - معنى الملاءة بالمال.

٢ - وجه اشتراطها.

٣ - أمثلة غير المليء بالمال.

الأمر الأول: معنى الملاءة بالمال:

الملاءة بالمال: القدرة على الوفاء، بأن لا يكون فقيراً أو محجوراً عليه.

الأمر الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالمال:

وجه ذلك: أن غير المليء بالمال يتعذر أخذ الحق منه فلا يكون للحوالة عليه فائدة.

الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالمال:

١ - المعسر الذي لا وفاء عنده.

٢ - الذي ماله غائب غيبة بعيدة يصعب عليه إحضاره.

٣ - المحجور عليه لفلسه.

الفرع الثاني: الحوالة على غير مليء:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم يرض المحال.

٢ - إذا رضى المحال.

الأمر الأول: إذا لم يرض المحال:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>