إذا وجد بينة على الأمر الظاهر الذي يدعي الوديع التلف به قبلت دعواه التلف به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول دعوى الوديع التلف بأمر ظاهر إذا وجدت بينة على الأمر الظاهر: أنه قد ثبت سبب التلف الذي يدعيه فتقبل دعواه التلف به؛ لأنه أمين قبض المال لمصلحة صاحبه.
الجانب الثاني: إذا لم تقم بينة على الأمر الطاهر:
وفيه جزءان هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
إذا ادعى الوديع تلف الوديعة بأمر ظاهر ولم تقم بينة بالأمر الظاهر لم تقبل دعواه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الوديع التلف بأمر ظاهر إذا لم يوجد بينة: أن الأمر الظاهر لا يخفى فإن لم يوجد عليه بينة دل على كذب الوديع فلا يقبل قوله.
المسألة الثانية: الخلاف في التلف إذا ثبتت الوديعة بعد إنكارها.