للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: إذا كان الإنكار بنفي الإيداع:

وفيه أمران هما:

١ - دعوى التلف من غير بينة.

٢ - دعوى التلف ببينة.

الأمر الأول: دعوى التلف من غير بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: قبول الدعوى:

إذا ادعى الوديع تلف الوديعة بلا بينة بعد إنكارها لم تقبل دعواه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى الوديع تلف الوديعة بعد إنكارها بلا بينة: أن دعوى التلف بعد الإنكار تناقض؛ لأن نفي الوديعة يناقض تلفها؛ لأنها إذا كانت غير موجودة امتنع وجود تلفها؛ لأن المعدوم لا يوصف بالتلف.

الأمر الثاني: دعوى التلف بالبينة:

وفيه جانبان هما:

١ - البينة بالتلف قبل الإنكار.

٢ - البينة بالتلف بعد الإنكار.

الجانب الأول: البينة بالتلف قبل الإنكار:

وفيه جزءان هما:

١ - صورته.

٢ - قبول الدعوى.

الجزء الأول: صورة دعوى التلف قبل الإنكار:

من صور دعوى التلف قبل الإنكار: أن ينكر الوديع الإيداع في الرابع من الشهر، ثم يدعي أن الوديعة تلفت في الثاني من الشهر نفسه، ويقيم بذلك بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>