إذا انكر الوديع الإيداع ثم ادعى أن الوديعة تلفت قبل إنكارها وأقام بذلك بينة لم تقبل دعواه ولم تسمع بينته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الوديع تلف الوديعة قبل إنكارها وعدم سماع بينته إذا كان يدعي أنها تلفت قبل الإنكار: أنه مكذب للبينة ومتناقض معها؛ وذلك أنه ينكر وجود الوديعة في الوقت الذي تشهده البينة أنها موجودة فيه وأنه حصل التلف فيه.
الجانب الثاني: البينة بالتلف بعد الإنكار.
وفيه جزءان هما:
١ - صورته.
٢ - قبول الدعوى.
الجزء الأول: صورة دعوى التلف بعد الإنكار:
من صور دعوى التلف بعد الإنكار: أن يكون الإنكار في الثاني من الشهر، ودعوى التلف في الرابع منه ويقيم بذلك بينة.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا انكر الوديع الوديعة ثم ادعى أنها تلفت بعد إنكاره لها وأقام بذلك بينة قبلت دعواه وسمعت بينته.