للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه قبول دعوى تلف الوديعة بعد إنكاره لها بالبينة: أن دعواه قابلة للتصديق، وقد تأيدت بالبينة فتقبل؛ لأن إنكاره لا ينافي دعواه التلف؛ لاحتمال أن يكون كاذبًا في إنكاره، أو أن الوديعة حصلت بعده.

الفرع الثاني: إذا كان الإنكار بنفى الاستحقاق:

وفيه أمران هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - الفرق بين نفي الإيداع ونفي الاستحقاق.

الأمر الأول: قبول الدعوى:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

٣ - اليمين.

الجانب الأول: قبول الدعوى:

إذا قال الوديع: مالك عندي شيء، أو ما تطالبني بشيء، أو مالك قبلي شيء، فثبتت الوديعة ببينة أو إقرار، ثم ادعى الوديع التلف قبل قوله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى الوديع التلف إذا ثبتت الوديعة ببينة بعد قوله: مالك عندي شيء ونحوه: أن قوله: مالك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة؛ لأنه يمكن أن تثبت الوديعة ثم تتلف من غير تعد ولا تفريط، وبذلك لا يكون عنده للمودع شيء؛ لأن التلف من غير تعد ولا تفريط لا يوجب الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>