إذا أنكر الوديع الوديعة ثم ادعى ردها بعد إنكاره لها وأقام بذلك بينة قبلت دعواه وسمعت بينته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول دعوى الوديع رد الوديعة بعد إنكاره بالبينة أن دعواه قابلة للتصديق وقد تأيدت بالبينة فتقبل. وذلك لاحتمال أنه ندم على إنكاره ثم ردها، أو أنه كان ناسيًا لها فتذكرها أو وجدها فقام بردها.
الفرع الثاني: إذا كان الإنكار بنفي الوجود لأي شيء كقوله: مالك عندي شيء:
وفيه أمران هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - الفرق بين الإنكار بنفي الإيداع ونفي الوجود لأي شيء.
الأمر الأول: قبول الدعوى.
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - قبول الدعوى.
٢ - التوجيه.
٣ - اليمين.
الجانب الأول: قبول الدعوى:
إذا قال الوديع: مالك عندي شيء، أو ما تطلبني شيئًا، أو مالك قبلي شيء فثبت الإيداع ببينة أو إقرار ثم ادعى الوديع الرد قبل قوله.