للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أنه مضمون عليه سواء فرط أم لم يفرط فلا يجوز له مطالبة الغاصب بضمانه وهو سيرجع عليه بذلك.

المسألة الثانية: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه وهو يعلم أنه ملكه:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة.

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد الغاصب منه وهو يعلم أنه ملكه ما يأتي:

١ - أن يطعمه له وهو يعلم أنه ملكه.

٢ - أن يرهنه إياه وهو يعلم أنه ملكه.

٣ - أن يودعه إياه وهو يعلم أنه ملكه.

٤ - أن يؤجره إياه وهو يعلم أنه ملكه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا وضعه تحت يد المغصوب منه وهو يعلم أنه ملكه: أنه سلط مالكه عليه وهو يعلم أنه ملكه فكان كما لو سلمه له على وجه البراءة منه.

المسألة الثالثة: إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>