للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة إتلاف المغصوب منه للمغصوب ما يأتي:

١ - إذا تعدى على الرهن أو فرط فيه فتلف.

٢ - إذا تعدى على الوديعة أو فرط فيها فتلفت.

٣ - إذا أكل المغصوب من غير إذن.

٤ - إذا تعدى على العين المؤجرة فتلفت.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا أتلفه المغصوب منه بتعد أو تفريط: أن هذا الإتلاف يجب به الضمان فلا يجوز أن يضمن المغصوب منه الغاصب وهو سيرجع عليه.

المسألة الرابعة: إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من ينوب عنه:

وفيها فرعان:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة رد الغاصب للمغصوب ما يأتي:

١ - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى مالكه.

٢ - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى من يحفظ مال المغصوب منه على وجه التخلص والبراءة منه.

٣ - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى وكيل المغصوب منه ويعلمه بالحال.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الغاصب بتسليم المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه: أنه رفع يده عنه ومكن مالكه من التصرف فيه، وبذلك يرجع المغصوب إلى حاله قبل الغصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>