الأمر الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
١ - الحفظ بأقل من حرز المثل.
٢ - ترك الدابة من غير علف ولا ماء.
٣ - استعمال السيارة من غير ماء.
٤ - استعمال السيارة من غير زيت.
٥ - السير على الكفرات من غير هواء.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بمان حكم الضمان:
إذا تعدي المستأجر أو فرط لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تعدى أو فرط ما يأتي:
١ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أوجب على من أخذ شيئًا أن يرده وهو عام فتدخل فيه العين المؤجرة، خرج منه ما دل الدليل على عدم ضمانه وبقى فيما عداه على مقتضاه.
٢ - أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان.
المسألة الثانية: الضمان من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
(١) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute