للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: أمثلة التفريط:

من أمثلة التفريط ما يأتي:

١ - الحفظ بأقل من حرز المثل.

٢ - ترك الدابة من غير علف ولا ماء.

٣ - استعمال السيارة من غير ماء.

٤ - استعمال السيارة من غير زيت.

٥ - السير على الكفرات من غير هواء.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بمان حكم الضمان:

إذا تعدي المستأجر أو فرط لزمه الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تعدى أو فرط ما يأتي:

١ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أوجب على من أخذ شيئًا أن يرده وهو عام فتدخل فيه العين المؤجرة، خرج منه ما دل الدليل على عدم ضمانه وبقى فيما عداه على مقتضاه.

٢ - أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان.

المسألة الثانية: الضمان من غير تعد ولا تفريط:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.


(١) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>