للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ.

٨ - الملك في مدة خيار المجلس.

٩ - التصرف في العوضين في مدته.

المسألة الأولى: المراد بمجلس العقد:

وفيها ثلاثة فروع هى:

١ - إذا كان التبايع حال المصاحبة.

٢ - إذا كان التبايع عن طريق الهاتف.

٣ - إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة.

الفرع الأول: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع حال المصاحبة:

إذا كان التبايع حال المصاحبة فالمراد بالمجلس مكان العقد سواء عقد حال الجلوس أم حال السير في الطريق أو غير ذلك.

الفرع الثاني: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع عن طريق الهاتف:

إذا كان التبايع عن طريق الهاتف فالمراد بمجلس العقد زمن التفاوض، فإذا انتهت المكالمة انتهى المجلس.

الفرع الثاني: المراد بالمجلس إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة:

إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة فالمراد بالمجلس ما بين وصول الإيجاب إلى وصول الرد، سواء كان عن طريق البريد أم الفاكس، أم التلغراف أم غير ذلك.

المسألة الثالثة: ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابط ما يثبت فيه.

٢ - أمثلته.

الفرع الأول: ضابط ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:

يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة الأصل فيه اللزوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>