٧ - مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ.
٨ - الملك في مدة خيار المجلس.
٩ - التصرف في العوضين في مدته.
المسألة الأولى: المراد بمجلس العقد:
وفيها ثلاثة فروع هى:
١ - إذا كان التبايع حال المصاحبة.
٢ - إذا كان التبايع عن طريق الهاتف.
٣ - إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة.
الفرع الأول: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع حال المصاحبة:
إذا كان التبايع حال المصاحبة فالمراد بالمجلس مكان العقد سواء عقد حال الجلوس أم حال السير في الطريق أو غير ذلك.
الفرع الثاني: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع عن طريق الهاتف:
إذا كان التبايع عن طريق الهاتف فالمراد بمجلس العقد زمن التفاوض، فإذا انتهت المكالمة انتهى المجلس.
الفرع الثاني: المراد بالمجلس إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة:
إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة فالمراد بالمجلس ما بين وصول الإيجاب إلى وصول الرد، سواء كان عن طريق البريد أم الفاكس، أم التلغراف أم غير ذلك.
المسألة الثالثة: ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابط ما يثبت فيه.
٢ - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:
يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة الأصل فيه اللزوم.