للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: أمثلة العقود التي يثبت فيها الخيار المجلس:

من هذه العقود ما يأتي:

١ - البيع.

٢ - الإجارة.

٣ - الصلح بمعنى البيع.

٤ - المسلم.

٥ - الصرف.

المسألة الثالثة: ما لا يثبت فيه خيار المجلس من العقود:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - العقود الجائزة.

٢ - العقود قوية النفوذ.

٣ - العقود التي لا معاوضة فيها.

الفرع الأول: العقود الجائزة:

وفيه أمران:

١ - أمثلتها.

٢ - توجيه عدم ثبوت خيار المجلس فيها.

الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة.

من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:

١ - المساقاة.

٢ - المزارعة.

٣ - المضاربة.

٤ - الجعالة.

٥ - سائر عقود المشاركات.

٦ - الرهن بالنسبة للمرتهن.

الأمر الثالث: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.

وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جواز فسخها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز لمن أراد الفسخ أن يفسخه متى شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>