الفرع الثاني: أمثلة العقود التي يثبت فيها الخيار المجلس:
من هذه العقود ما يأتي:
١ - البيع.
٢ - الإجارة.
٣ - الصلح بمعنى البيع.
٤ - المسلم.
٥ - الصرف.
المسألة الثالثة: ما لا يثبت فيه خيار المجلس من العقود:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - العقود الجائزة.
٢ - العقود قوية النفوذ.
٣ - العقود التي لا معاوضة فيها.
الفرع الأول: العقود الجائزة:
وفيه أمران:
١ - أمثلتها.
٢ - توجيه عدم ثبوت خيار المجلس فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة.
من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:
١ - المساقاة.
٢ - المزارعة.
٣ - المضاربة.
٤ - الجعالة.
٥ - سائر عقود المشاركات.
٦ - الرهن بالنسبة للمرتهن.
الأمر الثالث: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جواز فسخها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز لمن أراد الفسخ أن يفسخه متى شاء.