للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما يخرج.

٢ - وجه خروجه.

الفرع الأول: أمثلة ما يخرج:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - دين الكتابة.

٢ - الديه على العاقلة قبل الحلول.

الفرع الثاني: وجه الخروج:

وجه منع الرهن في الحقوق غير الثابتة ما تقدم في المسألة الثانية من هذا المطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>