للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (عارية مضمونة) (٢).

٤ - أن المستعير قبض العارية لمصلحته من غير استحقاق ولا إذن في تلاف، فكانت مضمونة كالمغصوب والمقبوض على وجه السوم.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) (٣).

٢ - أن العارية مقبوضة بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.

٣ - أن المستعير أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط كالمودع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالضمان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالضمان بما يأتي:

١ - ضعف دليل القائلين بعدم الضمان كما يأتي في الجواب عنه.


(١) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦١).
(٢) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (٣٥٦٢).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٤١/ ٦٨/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>