للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الثاني: لو فرض أنه صحيح فإنه يحمل على حالة عدم الشرط جمعاً بينه وبين حديث صفوان المتقدم.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن المستعير قبض العارية لحظ نفسه خاصة والودع قبض الوديعة لحظ صاحبها فلا يصح قياسه عليه.

الفرع الثالث: إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان العارية إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير على قولين:

القول الأول: أنها تضمن.

القول الثاني: أنها لا تضمن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١).


(١) سورة النساء ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>