للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) (١).

ووجه الاستدلال به أنه نفى الضمان عن المستعير وهو مطلق فيدخل فيه الضمان المشروط.

٢ - أن المستعير أمين فلا يلزمه ضمان ولو شرط كالمودع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجاتب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالضمان بشرطه: أن القول بعدم الضمان ولو شرط تغرير بالمعير ومخادعة له؛ لأنه لو لم يقبل الستعير شرطه لم يعره، والتغرير والمخادعة حرام لا تجوز.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف لا تقوم به حجة.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٤١/ ١٦٨ و ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>