للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان العارية إذا شرط على المستعير الضمان على قولين:

القول الأول: أنه يجب الضمان.

القول الثاني: أنه لا يجب الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

٢ - حديث: (عارية مضمونة) (٢).

ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرط الضمان على نفسه بقوله (مضمونة) ولو كان شرط الضمان لا يفيد لما شرطه؛ لأنّه يكون تغريراً بالمعير وهذا لا يجوز ولا يقع منه - صلى الله عليه وسلم -.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:


(١) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (٣٥٩٤).
(٢) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>