للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن شرط عدم الضمان كالإذن بالإتلاف والإذن بالإتلاف يسقط الضمان فكذلك شرط عدم الضمان.

٢ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان الراجح.

٢ - وجه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الضمان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الضمان إذا شرط: أن تضمين المستعير مع قبول شرطه عدم الضمان تغرير به ومخادعة له؛ لأن بإمكانه لو لم يقبل المعير شرطه ألا يأخذ العارية خصوصاً إذا كانت معرضة للتلف كأكواب الزجاج وفناجيل الزجاج.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اقتضاء عقد العارية للضمان مطلقاً غير مسلم لما يأتي في الفرع الثالث.

الفرع الثالث: إذا شرط المعير الضمان:

وفيه ثلاثة أمور هي:


(١) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (٣٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>