للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأولى: إذا شرط المستعير عدم الضمان:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا شرط المستعير عدم ضمان العارية إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فقد اختلف في ضمانه لها على قولين:

القول الأول: أنه يضمنها.

القول الثاني: أنه لا يضمنها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يلي:

١ - أن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد.

٢ - أن شرط نفي الضمان في العارية ينافي مقتضى العقد؛ لأن الأصل فيها الضمان فينطبق على هذا الشرط قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) (١).


(١) صحيح البخاري، باب الشراء والبيع مع النساء (٤١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>