للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - صورة وجود الغرس والبناء.

٢ - حكم البناء والغرس.

٣ - حكم الزرع.

المسألة الأولى: صورة وجود البناء والغرس مع أن الشفعة على الفور:

من صور ذلك: أن يكون الشفيع معذوراً في تأخير طلب الشفعة لغيبة أو مرض أو إخفاء للبيع أو خداع أو غير ذلك.

المسألة الثانية: حكم الغرس والبناء:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم تملك الشفيع له.

٢ - حكم قلعه.

الفرع الأول: لتلك الشفيع له:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وافق المشتري.

٢ - إذا رفض المشتري.

الفرع الأول: تملك الشفيع للغراس والبناء إذا وافق المشتري:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يؤخذ به.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا وافق المشتري على تملك الشفيع لبنائه وغراسه كان له ذلك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز تملك الشفيع لغرس المشتري وبنائه برضاه: أن الحق لهما دون غيرهما، فإذا اتفقا عليه جاز كالبيع ابتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>