الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
مما يخرج بشرط إباحة النفع في العين المؤجرة ما يأتي:
١ - الكلب.
٢ - السنور.
٣ - آلات اللهو التي لا تصلح لغيره ولا يستفاد منها إلا فيه.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم صحة الإجارة في العين التي لا يباح نفعها ما يأتي:
١ - ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
٢ - ما ورد من النهي عن بيع الكلب وذلك أن الإجارة بيع المنافع، فإذا نهي عن بيع عين نهي عن بيع منفعتها؛ لأنها المقصود منها.
الفرع الثالث: العلم بالعين المؤجرة:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - ما يحصل به العلم.
٢ - وجه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: ما يحصل به العلم:
١ - ما تعتبر فيه الرؤية.
٢ - ما يكفي فيه الوصف.
الجانب الأول: ما تعتبر فيه الرؤية:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلته.
٢ - توجيهه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute