الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الوكيل إذا لم يعلم بالعزل قد يتصرف تصرفًا ضارًا، كأن يبيع الجارية فيطؤها المشتري فيلزمه الضمان، وهذا ضرر عليه وعلى الوكيل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالبطلان: أن الوكالة عقد جائز والقول بعدم البطلان يصيرها عقدًا لازمًا في بعض الأحوال والجائز لا يكون لازمًا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن الاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الوجه الثاني: أنه يمكن جبر الضرر الحاصل بالبطلان إذا وجد.
الأمر الثاني: ما يترتب على الخلاف في البطلان بالفسخ:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يترتبط:
يترتب على الخلاف في بطلان الوكالة بالفسخ: صحة تصرف الوكيل بعده أو عدمه، فعلى القول: بأن الوكالة لا تبطل بالفسخ قبل العلم به يكون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute