للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأول: بيان الحكم

تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: -

١ - الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة.

٢ - الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة.

٣ - التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا.

٤ - الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم.

- الإباحة: وذلك في الأحوال العادية.

المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع:

ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي:

- قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١).

٢ - قوله: (البيعان كالخيار) (٢).

٣ - الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير.

٤ - المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر


(١) سورة البقرة [٢٧٥].
(٢) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه ٢/ ٢١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>