للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر السابع: كلمة (على التأبيد):

وفيه جانبان هما:

١ - معنى التأبيد.

٢ - ما يخرج بهذا القيد.

الجانب الأول: معنى التأبيد:

التأبيد: هو عدم التحديد بوقت.

الجانب الثاني: ما يخرج بهذا القيد:

مما يخرج بهذا القيد ما يأتي:

١ - ما كان للتمليك فيه أجل ينتهي به كالإجارة؛ لأن الانتفاع فيها بالعين غير مؤبد، ولا بد فيها من تحديد أجل ينتهى الانتفاع فيه، ويرد المستأجر العين المؤجرة.

٢ - الإعارة؛ لأنها غير مؤبدة، ولا بد للعوارى من الرد.

الفرع الرابع: المستثنى من التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المسثنى.

٢ - دليل الاستثناء.

الأمر الأول: بيان المستثنى.

المستثنى من تعريف البيع في الاصطلاح شيئان:

الأول: الربا، فلا يسمى بيعًا، وإن وجدت فيه المبادلة على وجه التمليك.

الثاني: القرض، فإنه لا يسمى بيعًا، وإن انطبق عليه معنى البيع، من حيث إنه يراد به التمليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>