١ - ما كان للتمليك فيه أجل ينتهي به كالإجارة؛ لأن الانتفاع فيها بالعين غير مؤبد، ولا بد فيها من تحديد أجل ينتهى الانتفاع فيه، ويرد المستأجر العين المؤجرة.
٢ - الإعارة؛ لأنها غير مؤبدة، ولا بد للعوارى من الرد.
الفرع الرابع: المستثنى من التعريف:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المسثنى.
٢ - دليل الاستثناء.
الأمر الأول: بيان المستثنى.
المستثنى من تعريف البيع في الاصطلاح شيئان:
الأول: الربا، فلا يسمى بيعًا، وإن وجدت فيه المبادلة على وجه التمليك.
الثاني: القرض، فإنه لا يسمى بيعًا، وإن انطبق عليه معنى البيع، من حيث إنه يراد به التمليك.