للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن هبة المسلم فيه صوف له إلى غيره فتدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).

٢ - أن الهبة تقتضي عيناً مملوكة تعطى للموهوب له.

٣ - أن ذلك غرر؛ لأنه قد لا يقدر على تسليم الموهوب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.

٢ - أنه لا ضرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئاً.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.


(١) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (٣٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>