الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن هبة المسلم فيه صوف له إلى غيره فتدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).
٢ - أن الهبة تقتضي عيناً مملوكة تعطى للموهوب له.
٣ - أن ذلك غرر؛ لأنه قد لا يقدر على تسليم الموهوب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
١ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.
٢ - أنه لا ضرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئاً.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.
(١) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (٣٤٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute