وجه صحة بيع أصل الرطبة ونحوها: أنها أصول تكرر ثمرتها فجاز بيعها كالشجر.
الفرع الثاني: توجيه بيع الرطبة ونحوها مع الأصل:
وجه صحة بيع الرطبة ونحوها مع الأصل: أن علة منع بيعها منفردة الجهالة والغرر بسبب اختلاط الموجود منها عند البيع بما ينمو بعده، فإذا بيعت مع أصلها انتفى ذلك؛ لأن النمو وما يحدث بعد البيع للمشتري.
٢ - أنها إذا بيعت مع الأصل دخلت تبعاً فتغتفر الجهالة فيها.
المسألة الثالثة: ملك النماء:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ملك النماء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ملك النماء:
إذا بيعت الرطبة ونحوها مع أصولها فنماؤها وما يحدث من الثمرة بعد البيع للمشتري.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه ملك المشتري لنماء الرطبة ونحوها إذا بيعت مع أصولها: أن ذلك نماء ملكه وهي الأصول فيملكه بملكها.