الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان البيع إذا بيعت الرطبة ونحوها بشرط القطع فتركت حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع ما يأتي:
١ - الجهالة والغرر؛ لجهالة المبيع بسبب اختلاطه بالحادث وهو ملك البائع.
٢ - أن تصحيح البيع والحال ما ذكر وسيلة إلى البيع بشرط القطع والإبقاء إلى الصلاح، والوسيلة لها حكم الغاية.
٣ - أن تصحيح البيع مع الاختلاط يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري لعدم معرفة ما لكل واحد منهما.
المسألة الثانية: إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان البيع لمالك الأصل.
٢ - إذا كان البيع لغير مالك الأصل.
الفرع الأول: إذا كان البيع لمالك الأصل:
وفيه أمران هما:
١ - صورة ذلك.
٢ - حكم البيع.
الأمر الأول: صور بيع الرطبة ونحوها لمالك أصلها:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن تباع الأصول دون الظاهر من الرطبة ونحوها، ثم تباع الرطبة الظاهرة أو الثمر الظاهر على مشتري الأصول.
٢ - أن تباع الرطبة ونحوها دون أصولها، ثم يبيعها مشتريها على مالك أصولها وهو البائع الأول.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute