للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان البيع إذا بيعت الرطبة ونحوها بشرط القطع فتركت حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع ما يأتي:

١ - الجهالة والغرر؛ لجهالة المبيع بسبب اختلاطه بالحادث وهو ملك البائع.

٢ - أن تصحيح البيع والحال ما ذكر وسيلة إلى البيع بشرط القطع والإبقاء إلى الصلاح، والوسيلة لها حكم الغاية.

٣ - أن تصحيح البيع مع الاختلاط يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري لعدم معرفة ما لكل واحد منهما.

المسألة الثانية: إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان البيع لمالك الأصل.

٢ - إذا كان البيع لغير مالك الأصل.

الفرع الأول: إذا كان البيع لمالك الأصل:

وفيه أمران هما:

١ - صورة ذلك.

٢ - حكم البيع.

الأمر الأول: صور بيع الرطبة ونحوها لمالك أصلها:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن تباع الأصول دون الظاهر من الرطبة ونحوها، ثم تباع الرطبة الظاهرة أو الثمر الظاهر على مشتري الأصول.

٢ - أن تباع الرطبة ونحوها دون أصولها، ثم يبيعها مشتريها على مالك أصولها وهو البائع الأول.

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>