للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الدفع إلى الأجنبي إذا أذن فيه المودع: أن المنع من الدفع إلى الأجنبي من حق المودع فإذا أذن فيه جاز.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا دفع الوديع الوديعة إلى أجنبي أمين بإذن المودع فلا ضمان عليه وأخذ الأجنبي حكمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي أمين بإذن المودع: أنه قد أذن له في هذا الدفع والإذن ينافي الضمان.

المسألة الثانية: إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - الضمان.

الفرع الأول: حكم الدفع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الأجنبي لم يجز دفعها إليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز دفِع الوديعة إلى الأجنبي إذا لم يأذن به المودع: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>