الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - ضمان الوديع.
٢ - ضمان الأجنبي.
الأمر الأول: ضمان الوديع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا دفع الوديع الوديعة إلى الأجنبي من غير إذن المودع لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للوديع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي من غير إذن المودع: أنه متعد بدفعها إليه والتعدي يوجب الضمان.
الأمر الثاتي: ضمان الأجنبي:
١ - إذا كان لا يعلم.
٢ - إذا كان يعلم.
الجانب الأول: إذا كان لا يعلم:
وفيه جزءان هما:
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الأجنبي لا يعلم أن ما سلمه إياه الوديع وديعة لم يلزمه الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الضمان للأجنبي إذا لم يعلم أن ما تسلمه وديعة: أنه معذور بالجهل؛ لأن الأصل أن ما بيد الشخص ملكه، وقد قبض الوديعة على أنه لا ضمان عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute