الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - دليل هذا الشرط.
٢ - وجه اشتراطه.
٣ - ما يعلم به الثمن.
٤ - ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: دليل هذا الشرط:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
١ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن البيع مع الجهل بالثمن من الغرر.
٢ - أن الثمن أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع.
المسألة الثانية: وجه اشتراط العلم بالثمن:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه العلم بالمبيع.
المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالثمن:
يحصل العلم بالثمن بما يحصل به العلم بالمبيع وقد تقدم.
المسألة الرابعة: ما يخرج بهدا الشرط:
وفيها اثنا عشر فرعًا هي:
١ - البيع من غير ذكر للثمن.
٢ - البيع بالرقم المثبت على المبيع.
٣ - البيع بنقدين مختلفين.
٤ - البيع بما ينقطع به السعر.
٥ - البيع بما يبيع به فلان.
٦ - تحديد الثمن مضافًا إلى أفراد المبيع دون جملته.
٧ - بيع جزء غير محدد من البيع.
٨ - الاستثناء من الثمن لنقد من غير جنسه.