للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - دليل هذا الشرط.

٢ - وجه اشتراطه.

٣ - ما يعلم به الثمن.

٤ - ما يخرج بهذا الشرط.

المسألة الأولى: دليل هذا الشرط:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

١ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن البيع مع الجهل بالثمن من الغرر.

٢ - أن الثمن أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع.

المسألة الثانية: وجه اشتراط العلم بالثمن:

وجه ذلك ما تقدم في توجيه العلم بالمبيع.

المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالثمن:

يحصل العلم بالثمن بما يحصل به العلم بالمبيع وقد تقدم.

المسألة الرابعة: ما يخرج بهدا الشرط:

وفيها اثنا عشر فرعًا هي:

١ - البيع من غير ذكر للثمن.

٢ - البيع بالرقم المثبت على المبيع.

٣ - البيع بنقدين مختلفين.

٤ - البيع بما ينقطع به السعر.

٥ - البيع بما يبيع به فلان.

٦ - تحديد الثمن مضافًا إلى أفراد المبيع دون جملته.

٧ - بيع جزء غير محدد من البيع.

٨ - الاستثناء من الثمن لنقد من غير جنسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>