للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الجواز:

وجه جواز إعارة الأمة للمرأة والمحرم: أن سبب منع إعارتها للأجنبي الخوف عليها من الفاحشة، وذلك منتف من المرأة والمحرم، فتجوز إعارتها، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

الفرع الخامس: توجيه منع إعارة المصحف للكافر ومن يبتذله:

وجه ذلك: أن في إعارته ابتذالاً له وامتهاناً، وذلك لا يجوز لكلام الله فتمتنع إعارته لهما.

الفرع السادس: توجيه إعارة ما يحرم لبسه على الرجال للبسه:

وجه تحريم ذلك: أنه من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز كما تقدم.

الفرع السابع: توجيه منع إعارة ما حرم نفعه:

وجه منع إعارة ما حرم نفعه: ما تقدم في الفرع السادس.

<<  <  ج: ص:  >  >>